السيد محمد الحسيني الشيرازي
111
من الآداب الطبية
وعن محمد بن علي بن الحسين قال : « كان النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والحسين بن علي عليه السّلام وأبو جعفر محمد بن علي عليه السّلام يختضبون بالكتم ، وكان علي بن الحسين عليه السّلام يختضب بالحناء والكتم » « 1 » . وعن محمد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر عليه السّلام يمضغ علكا فقال : « يا محمد نقضت الوسمة « 2 » أضراسي فمضغت هذا العلك لأشدّها » قال : وكانت استرخت فشدها بالذهب « 3 » . خضاب المرأة مسألة : الخضاب بالنسبة إلى المرأة أهمّ من الرجل ، فقد روى محمد بن علي بن الحسين قال : « قال الصادق عليه السّلام لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحناء مسحا وان كانت مسنّة » « 4 » . وفي رواية أخرى قال الإمام الصادق عليه السّلام : « رخص رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم للمرأة أن تخضب رأسها بالسواد ، قال : وأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم النساء بالخضاب ذات البعل وغير ذات البعل ، أما ذات البعل فتتزين لزوجها ، وأما غير ذات البعل فلا تشبه يدها يد الرجال » « 5 » . الخضاب للشباب مسألة : يستفاد من إطلاق الخضاب وربما الملاك في بعض
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 93 ب 48 ح 1578 . ( 2 ) الوسمة ، أهل الحجاز يثقلونها وغيرهم يخففها كلاهم شجر له ورق يختضب به وقيل العظلم ، لسان العرب : ج 12 ص 637 مادة الوسمة . ( 3 ) الكافي : ج 6 ص 482 باب السواد والوسمة ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 97 ب 52 ح 1597 . ( 5 ) مكارم الأخلاق : ص 82 الفصل الثالث في الخضاب بالحناء .